الجزيري / الغروي / مازح
564
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : في التكملة : عاقلة الجاني عصبته والعصبة هم : المتقربون بالأب كالإخوة والأعمام وأولادهم وان نزلوا وهل يدخل في العاقلة الآباء وان علوا والأبناء وان نزلوا ؟ الأقرب الدخول ولا يشترك القاتل مع العاقلة في الدية ولا يشاركهم فيها الصبي ولا المجنون ولا المرأة وان ورثوا منها . مسألة : هل يعتبر الغنى في العاقلة ؟ المشهور اعتباره وفيه اشكال والأقرب عدم اعتباره . مسألة : لا يدخل أهل البلد في العاقلة إذا لم يكونوا عصبة . مسألة : المشهور ان المتقرب بالأبوين يتقدم على المتقرب بالأب خاصة وفيه اشكال والأظهر عدم الفرق بينهما . مسألة : يعقل المولى جناية العبد المعتق ويرثه المولى إذا لم تكن له قرابة وإذا مات مولاه قبله فجنايته على من يرث الولاء . مسألة : إذا لم تكن للقاتل أو الجاني عصبة ولا من له ولاء العتق وكان له ضامن جريرة فهو عاقلته والا فيعقله الامام من بيت المال . مسألة : تحمل العاقلة دية الموضحة وما فوقها من الجروح ودية ما دونها في مال الجاني . مسألة : قد تقدم ان عمد الأعمى خطأ فلا قود عليه واما الدية فهي على عاقلته فإن لم تكن له عاقلة ففي ماله وان لم يكن له مال فعلى الإمام . مسألة : تؤدي العاقلة دية الخطأ في ثلاث سنين ولا فرق في ذلك بين الدية التامة والناقصة ولا بين دية النفس ودية الجروح وتقسط في ثلاث سنين ويستأدى في كل سنة ثلث منها .